الشيخ محمد آصف المحسني

67

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 58 / 5 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله ، فننظر فيها ؟ فقال : لا ، أما إنك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على اللَّه عزّوجلّ . « 1 » أقول : مثنى الحناط مشترك ، ولا يبعد انه ابن الوليد الحسن الصادق وعمدة القرينة عليه روايته أخرى ذكرها الكليني في الجزء الثاني من أصول الكافي في أوّل باب فضل اليقين عن الوشاء عن مثنى بن الوليد عن أبي بصير - فيفهم ان المثنى الحناط في هذا السند هو ابن الوليد ، نعم السند المذكور غير معتبر إلى الوشّاء فلاحظ . ثم الحديث يدلّ على بطلان القياس وعدم حجّيته وهذا هو القدر المتيقن من كل الروايات الواردة في القياس ولا تدلّ على حرمة القياس تكليفاً بل وضعا ، وانه لابد للمسلم في مورد القياس من العمل بسائر الأمارات والأصول العملية حسب استدعاء المورد وكأن صدور الروايات الواردة من طريق أهل البيت موجبة للقطع وانظر أيضا في الكافي ج 4 / 291 ما يدل عليه ويأتي في باب ان أنجح على ثلاثته أوجه والاطمينان . والحكم من الواضحات المذهبية . [ 59 / 6 ] محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ السنة لا تقاس ، ألا ترى أن امرأة ( الامرأة - ظ ) تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، يا أبان أنّ السّنة إذا قيست محق الدين . « 2 » [ 60 / 7 ] التوحيد والعيون والأمالي : ابن المتوكل عن علي عن أبيه عن الرّيان بن الصلت عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : قال‌رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : قال اللَّه جل جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي ، وما عرفني من شبّهني بخلقي ولا على ديني من استعمل القياس في ديني . « 3 »

--> ( 1 ) . المصدر : 1 / 56 . ( 2 ) . أصول الكافي : 1 / 57 . ( 3 ) . بحارالانوار : 3 / 291 . وسائل الشيعة 27 / 45 ، امالي الصدق / 6 ، التوحيد / 68 وعيون اخبار الرضا 1 / 116 .